. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُمَّه (?)، فسَنَرَى ما يَتَوَلَّدُ منهما (?). يُضْرَبُ مَثَلًا للأمْرِ يَجْتَمِعون عليه، ثم يَتَفَرَّقونَ عنه (?). قال الشاعرُ:
ومِن أَيِّمٍ قد أنْكَحَتْنا رِمَاحُنا (?) … وأُخْرَى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ
قال شيخُنا (?): والصَّحيحُ ما قُلنا؛ لأنَّ الأشْهَرَ استِعمالُ لَفْظَةِ النِّكاحِ بإزاءِ العَقْدِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لسانِ أهلِ العُرْفِ. وقد قِيلَ: ليس في الكتابِ لَفْظُ نِكاحٍ بمَعْنَى الوَطْءِ إلَّا قولُه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} (?). ولأنَّه يَصِحُّ نفْيُه عن الوَطْءِ؛ لأنَّه يُقالُ: هذا سِفَاحٌ وليس