. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بِحَقِّهَا». مُتَّفَقٌ عليهما (?). ولأنَّه أحَدُ الفُرُوعِ، فلا يُقْتَلُ بتَرْكِه (?)، كالحَجِّ، ولأنَّ الأصْلَ تَحْرِيمُ الدَّمِ، فلا تَثْبُتُ الإِباحَةُ إلَّا بنَصٍّ أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015