وَلَا تَصِحُّ إِلا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ.

وَإنْ كَاتَبَ الْمُمَيِّزُ عَبْدَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، صَحَّ. وَيَحْتمِلُ أَلَّا يَصِحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2977 - مسألة: (ولا تصح إلا من جائز التصرف)

2977 - مسألة: (ولا تَصِحُّ إلَّا مِن جائِزِ التَّصَرُّفِ) فأمَّا المجْنونُ والطِّفْلُ، فلا تَصِحُّ مُكاتَبَتُهما لرَقِيقِهما، ولا مُكاتَبةُ سَيدِهما لهما، لأنَّ الكِتابَةَ نَقْلُ المِلْكِ بعِوَضٍ، فلا تَصِحُّ منهما (?)، كالبَيعِ.

2978 - مسألة: (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح. ويحتمل أن لا يصح)

2978 - مسألة: (وإن كاتَبَ المُمَيِّزُ عبدَه بإذْنِ وَلِيِّه، صَحَّ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ) بناءً على قولِنا: إنَّه لا يَصِحُّ بَيعُه بإذْنِ وَلِيِّه. ولأنَّه عَقْدُ إعْتاقٍ، فلم يَصِحَّ منه، كالعِتْقِ بغيرِ مالٍ. ولا يَصِحُّ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه بحالٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015