وَإذَا ادَّعَى الْوَدِيِعَةَ اثْنَانِ، فَأقَرَّ بِهَا لِأحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَيَحْلفُ الْمُودَعُ أيضًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2459 - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)

2459 - مسألة: (وإنِ ادَّعَى الوَدِيعَةَ اثْنان، فأقَرَّ بها لأحَدِهما، فهي له مع يَمِينِهِ) لأنَّ يدَه دَلِيلُ (?) مِلْكِه، بدَلِيلِ أنَّه لو ادَّعاها لنَفْسِه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015