أَوْ كسَرَ إِناءَ فِضَّةٍ أَوْ ذهَبٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَضْمَنُ. ولَنا، أنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه، فلم يَضْمَنْه، كالمَيتَةِ، والدَّلِيلُ على أنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأصْنَامِ». مُتَّفَق عليه (?). وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «بُعِثْتُ بِمَحْقِ القَيناتِ والْمَعازِفِ» (?).

2383 - مسألة: وإن (كسر)

2383 - مسألة: وإن (كَسَر) آنِيةَ (فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ) لم يَضْمَنْها. وحَكَى أبو الخَطَّابِ رِوايَةً أُخْرَى عن أحمدَ، أنَّه يَضْمَنُ، فإنَّ مُهَنَّا نَقَلَ عنه، في مَن هَشَم على غيرِه إبْرِيقَ فِضَّةٍ: عليه قيِمَتُه، يَصُوغُه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015