وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ مُؤَجَّلًا، أَوْ قَال: اشْتَرِ لِي شَاةً بدِينَارٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2009 - مسألة: وإن وكله في شراء شيء نقدا بثمن معين، فاشتراه به مؤجلا، صح. ذكره القاضي؛ لأنه زاده خيرا، فأشبه ما لو وكله في الشراء بمائة، فاشترى بدونها. ويحتمل أن ينظر في ذلك، فإن كان فيه ضرر نحو

2009 - مسألة: وإن وَكَّلَه في شِراءِ شيءٍ نَقْدًا بثَمَنٍ مُعَيَّنٍ، فاشْتَراه به مُؤَجَّلًا، صَحَّ. ذكَرَه القاضي؛ لأنَّه زاده خَيرًا، فأشْبَهَ ما لو وَكَّلَه في الشِّراءِ بمائةٍ، فاشْتَرَى بدُونِها. ويَحْتَمِلُ أن يُنْظَرَ في ذلك، فإن كان فيه ضَرَرٌ نحوَ (?) أن يَسْتَضِرَّ ببَقاءِ الثَّمنِ معه ونحوَ ذلك، لم يَجُزْ. ولأصْحابِ الشافعيِّ في صِحَّةِ الشِّراءِ وَجْهان.

2010 - مسألة: وإن (قال: اشْتَرِ لي شاةً بدِينارٍ. فاشْتَرَى)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015