وَتَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَالْجُنُونِ، وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ، كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَلَا تَبْطُلُ بِالسُّكْرِ، وَالإغْمَاءِ، وَالتَّعَدِّي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إبْطالُه، كالإذْنِ في أكْلِ طَعامِه. فإن وَكَّلَ المُرْتَهِنَ في بَيعِ الرَّهْنِ اخْتِلافٌ ذَكَرْناه.

1997 - مسألة: (وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة. ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي)

1997 - مسألة: (وتَبْطُلُ بالمَوْتِ، والجُنُونِ، والحَجْرِ للسَّفَهِ. وكذلك كل عَقْدٍ جائِز، كالشَّرِكَةِ والمُضارَبَةِ. ولا تَبْطُلُ بالسُّكْرِ، والإغماءِ، والتَّعَدِّي) تَبْطُلُ الوَكالةُ بمَوْتِ المُوَكِّلِ أو (?) الوَكِيلِ، [وجُنُونِه المُطْبِقِ] (?)، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه، إذا عُلِم الحالُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015