وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الْحَجْرِ عَلَيهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيهِ؛ لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ. وَيَصِحُّ تَزْويجُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ. وَقَال الْقَاضِي: يَصِحُّ مِنْ غَيرِ إِذْنِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1960 - مسألة: (ويستحب إظهار الحجر عليه)

1960 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ إظْهارُ الحَجْرِ عليه) وأنْ يُشْهِدَ عليه الحاكِمُ؛ ليَظْهَرَ أمْرُه، فتُجْتَنَبَ مُعامَلَتُه. وإن رَأى أن يَأْمُرَ مُنادِيًا يُنادِي بذلك؛ ليَعْرِفَه النّاسُ، فَعَل. ولا يُشْتَرَطُ الإِشْهادُ؛ لأنَّه قد يَنْتَشِرُ أمْرُه لشُهْرَتِه.

1961 - مسألة: (ويصح تزويجه بإذن وليه)

1961 - مسألة: (ويَصِحُّ تَزْويجُه بإذْنِ وَلِيِّه) وبغيرِ إذْنِه. وهو قولُ أبِي حَنِيفَةَ. واخْتارَه القاضي. وقال أبو الخَطّاب: لا يَصِحُّ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه. وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي ثَوْرٍ؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ يَجِبُ به مالٌ، فلم يَصِحَّ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه، كالشِّراءِ. ووَجْهُ الأوُّلِ أنَّه عَقدٌ غيرُ مالِيٍّ، فصَحَّ منه، كخُلْعِه وطَلاقِه، وإنْ لَزِم منه المالُ، فحُصُولُه بطرَيقِ الضِّمْنِ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015