وَإنْ جَنَوْا، فَعَلَيهِمْ أرْشُ الْجِنَايَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1936 - [مسألة: (وإن جنوا فعليهم أرش الجناية)]

1936 - [مسألة: (وإن جَنَوْا فعليهم أَرْشُ الجِنايَةِ)] (?) أمّا ما أخَذَه بغيرِ اخْتِيارِ المالِكِ، كالغَصْبِ والجِنَايَةِ، فعليه ضَمانُه؛ لأنَّه لا تَفْرِيطَ بن المالِكِ. وكذلك الحُكْمُ في الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ. [ومَذْهَبُ الشافعيِّ على ما ذَكَرْنا] (?). فإنْ أوْدَعَ عندَ الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ، أو أعارَهما، فلا ضَمانَ عليهما فيما تَلِف بتَفْرِيطِهما؛ لأنَّهما لَيسا مِن أهْلِ الحِفْظِ. وإن أتْلَفاه، ففيه وَجْهانِ، نَذْكُرُهما في الوَدِيعَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015