وَكذَلِكَ إِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ، فَاقْتَصَّ مِنْهُ هُوَ أَوْ ورَثتُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اقْتَصَّ. وإن قُلْنا: لا تَجِبُ على الرّاهِنِ ثَمَّ. لم تَجِبْ ههُنا. وهو قولُ القاضِي، ومَذْهَبُ الشافعيِّ؛ لأنَّه اكْتِسابُ مالٍ، فلا يُجْبَرُ عليه. وكذلك إن عَفا على غيرِ مالٍ.

1818 - مسألة: (وكذلك إن جنى على سيده، فاقتص منه هو أو ورثته)

1818 - مسألة: (وكذلك إن جَنَى على سَيِّدِه، فاقْتَصَّ منه هو أو وَرَثته) وقد ذَكَرْنا ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015