. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ولا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ ولا شَجَرُه، وهو وادٍ بالطّائِفِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: يَحْرُمُ؛ لأنّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ». رَواه الإِمامُ أحْمَدُ (?). ولَنا، أنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، والحَدِيثُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015