وَيَجُوزُ لِبَنِى هَاشِمٍ الأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ، وَالنَّذْرِ. وَفِى الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

1024 - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)

1024 - مسألة: (ويَجُوزُ لبَنِى هاشِمٍ الأخْذُ مِن صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، ووَصايا الفُقَراءِ، والنَّذْرِ. وفى الكَفّارَةِ وَجْهان) قال أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، في رِوايَةِ ابنِ القاسِمِ: إنَّما لا يُعْطَوْن مِن الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ، فأمّا التَّطَوُّعُ فلا. وعن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى، أنَّهم يُمْنَعُون مِن الصَّدَقَةِ التَّطوُّعِ أيضًا؛ لعُمُومِ قولِه عليه السلامُ: «إنَّا لَا تَحِل لَنَا الصَّدَقَةُ» (?). والأوَّلُ أظْهَرُ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015