848 - مسألة: (وهى التى ترعى فى أكثر الحول)

وَهِىَ الَّتِى تَرْعَى في أَكْثَرِ الْحَوْلِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالسّائِمَةِ، فدَلَّ على أنَّه لا زكاةَ في غيرِها، وحَدِيثُهم مُطْلَقٌ، فيُحْمَلُ على المُقَيَّدِ. وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ في العَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَواه الدّارَقُطْنِيُّ (?). ولأنَّ وَصْفَ النّماءِ مُعْتَبَرٌ في الزكاةِ، والمَعْلُوفَةُ يَسْتَغْرِقُ عَلَفُها نَماءَها، ولأنَّها تُعَدُّ للانْتِفاعِ دُونَ النَّماءِ، أشْبَهَتْ ثِيابَ البِذْلَةِ، إلَّا أن تَكُونَ للتِّجارَةِ، فيَجبُ فيها زكاةُ التِّجارَةِ، على ما يَأْتِى إن شاء الله.

848 - مسألة: (وهى التى تَرْعَى في أكْثَرِ الحَوْلِ) متى كانت سائِمَةً في أكْثَرِ الحَوْلِ وَجَبَتْ فيها الزكاةُ. وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفةَ. وقال الشافعىُّ: يُعْتَبَرُ السَّوْمُ في. جَمِيعِ الحَوْلِ؛ لأنَّه شَرْطٌ في الزكاةِ، أشْبَهَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015