إلا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَلَا يُسْتَحَبُّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

66 - مسألة؛ قال: (إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب)

66 - مسألة؛ قال: (إلَّا للصَّائِمِ بعدَ الزَّوالِ، فلا يُسْتَحَبُّ) قال ابن عَقِيل: لا يَخْتَلِف المذهبُ، أنّه لا يُسْتَحَبُّ للصّائِمِ السِّواك بعدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015