وَلَهُ فعلُها فِي بَيتهِ فِي أصح الروَايَتَين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
525 - مسألة: (وله فِعلُها في بَيته في أصَح الروايَتَين) ويجُوزُ فِعلُ الجَماعَةِ في البَيتِ والصحراءِ، في الصحِيحِ مِن المذْهبَ. وعنه، أن حُضُورَ المَسْجِدِ واجِبٌ على القَرِيبِ منه، لأنه رُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمسْجدِ إلا فِي المَسْجِدِ» (?). ولَنا، قَوْلُ النبي