إلا أن تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً مِنَ الْفِضَّةِ؛ كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ، وَنَحْوهِ، فلا بَأسَ بِهَا، إِذَا لَمْ يُبَاشِرْهَا بِالاسْتِعْمَالِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

31 - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)

31 - مسألة، قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً مِن الفِضَّةِ، كتَشْعِيبِ القَدَحِ، فلا بَأسَ بها إذا لم يُباشِرْها بالاسْتِعْمالِ) ومِمَّن رَخَّص في ضَبَّةِ الفِضَّةِ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ (?)، ومَيسَرَةُ (?)، وطاوُس (?)، والشافعيُّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015