وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأَنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.

5119 - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)

5119 - مسألة: (وإن أقَرَّ لبَهِيمة، لم يَصِحَّ) لأنَّها لا تَملِكُ، ولا لها أَهْلِيَّةُ المِلْكِ. وقيل: يَصِحُّ، ويكونُ لمالِكِها، كالإِقْرارِ (?) للعبدِ. وإن قال: عَلَىَّ بِسَبَبِ هذه البَهِيمةِ. لم يَكُنْ إقْرارًا لأحَدٍ؛ لأنَّه لم يَذْكر لمَن هى، ومِن شَرطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ ذِكْرُ المُقَرِّ له. فإن قال: لِمالِكِها، أو (?): لزَيْدٍ عَلَىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صَحَّ الإِقْرارُ. وإن قال (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015