وَلَا تُغَلَّظُ الْيَمِينُ إلَّا فِيمَا لَهُ خَطَر؛ كَالْجِنَايَاتِ، وَالْعَتَاقِ، وَالطَّلاقِ، وَمَا تَجِبُ فِيهِ الزكَاةُ مِنَ الْمَالِ. وَقِيلَ: مَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإنَّما التَّغْليظُ بالمكانِ اخْتِيار منه. فيكونُ التَّغْليظُ عندَ مَن رآه اخْتِيارًا واسْتحبابًا.

فصل: قال ابنُ المُنْذِرِ: ولم أجدْ أحدًا يُوجِبُ اليَمِينَ بالمُصْحَف. وقال الشافعىُّ: رأيتُهم يُؤكِّدُون بالمُصحَفِ، ورأيتُ ابنَ مَازِنٍ، وهو قاضٍ بصنعاءَ، يُغَلِّظُ اليَمِينَ بالمُصحَف. قال أصحابُه: فيُغَلَّظُ عليه بإحضارِ المُصْحَف؛ لأنَّه يَشْتَمِلُ على كلامِ اللَّهِ وأسْمائِه. وهذا زِيادةٌ على ما أَمَرَ به رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليَمِينِ، وعلى ما فَعلَه الخُلفاءُ وقُضاتُهم، مِن غيرِ دليل ولا حُجَّةٍ يُسْتَنَدُ إليها، ولا يُتْرَكُ فعلُ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفِعلُ (?) أصحابِه لفِعلِ ابنِ مَازِنٍ ولا غيرِه.

5096 - مسألة: (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال)

5096 - مسألة: (ولا تُغَلَّظُ اليَمِينُ إلَّا فيما له خَطَر، كالجِناياتِ، والعَتَاقِ، والطَّلاقِ، وما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ مِن المالِ) عندَ مَن يرَى التَّغْلِيظَ (وقيلَ: ما يُقْطَعُ فيه السَّارِقُ) رُوِى ذلك عن مالكٍ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015