وَإِنْ شَهِدَ احَدهمَا أنَّه أَقَرَّ له بِألْفٍ أمْسِ، وَشهِدَ آخر أنَّه أقَرَّ لَهُ بألْفٍ اليَوْمَ، أَوْ شَهِدَ أحَدهُمَا أنَّهُ بَاعَه دَارَهُ أمْسِ، وَشَهِدَ آخَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَبَتَ له، ولم يثْبُتْ له الآخَرُ؛ لعَدَمِ دعواه إيَّاهُ. وإن شهِدَ له شاهِدٌ بسَرِقَةِ كِيس (1) في يوم، وشهِدَ آخَرُ بسَرِقَةِ كيسٍ (?) في يوم آخَرَ، أو شَهِدَ أحدُهما بسَرِقَتِه مِن مَكانٍ، وشهِدَ آخَرُ بسَرِقَتِه من (?) مَكانٍ آخَرَ، أو شَهِدَ أحدُهما بغَضبِ كيسٍ (1) أبيضَ، وشهِدَ اخَرُ بغَضبِ كيسٍ (1) أسودَ، فادَّعاهما (?) المشْهودُ له، فله أن يَخلِفَ مع كُلِّ واحدٍ منهما، ويُحكَمَ له به؛ لأنَّه مال قد شهِدَ له به (?) شاهِدٌ. وإن لم يَدَّعِ إلَّا أحدَهما، ثَبتَ له ما ادَّعاه، ولم يثْبُتْ له الآخَرُ؛ لأنَّه لم يَدَّعِه.