وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لهما (?) لا يَخْرُجُ عنهما، فيجوزُ تراضِيهما (?). وذكرَ ابنُ البَنّا في كتابِ «الخِصال [والأقْسامِ] (?)» أنَّ الشركاءَ إذا اخْتَلَفوا في منافعِ دارٍ بينَهم، أنَّ الحاكمَ يُجْبِرُهم على قَسْمِها بالمُهايَأةِ، أو يُؤْجِرُها عليهم.

4945 - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)

4945 - مسألة: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت) لأنَّه لا ضَرَرَ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015