. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممَّا يجوزُ ابْتِغاءُ النِّكاحِ يها. وقال أبو طَلْحَةَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أحَبَّ أمْوالِي إليَّ بِيرُحَاءَ. يُريدُ حَدِيقَةً (?). وقال عمرُ: أصَبْتُ أرْضًا بخَيبَرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنْفَسَ عندِي منه (?). وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيتُ مَخْرَفًا (?)، فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُه (?). وفي [الحديثِ «خَيرُ] (?) المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ (?)، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» (?). ويقالُ: خيرُ المالِ عَينٌ خَرَّارَةٌ، في أرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوي. وأمَّا قولُه تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ}. فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هذه الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، نزَلَتْ قبلَ فَرْضِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمدينةِ، ثم لو كان