وَإذَا ذَبَحَ الْحَيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيْءٌ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ على رَوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4640 - مسألة: (وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، فهل يحل؟ على روايتين)

4640 - مسألة: (وإذا ذَبَح الحيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في ماءٍ، أو وَطِئَ عليه شَيءٌ يَقْتُلُه مِثلُه، فهل يَحِلُّ؟ على رِوايَتَينِ) إحداهما، لا يَحِلُّ. وهو الذي ذكَرَه الخِرَقِيُّ. ونَصَّ عليه أحمدُ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ عَدِيِّ بِن حاتِمٍ، في الصَّيدِ: «وإنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ» (?). وقال ابنُ مسعودٍ: مَن رَمَى طائِرًا فوقَعَ. في ماءٍ، فغرِقَ فيه، فلا تأْكُلْه (?). ولأنَّ الغَرَقَ سَبَبٌ يقْتُلُ، فإذا اجْتَمَعَ مع الذَّبْحِ، فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015