4197 - مسألة: وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزابا، فسقط على إنسان فأتلفه، ضمنه؛ لأن إخراج الجناح إلى الطريق غير جائز؛ لأنه تصرف فى غير ملكه، إذا كان الطريق نافذا، أو غير نافذ ولم يأذن فيه أصحابه. إذا سقط على شئ فأتلفه، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه، فضمنه، كما لو وضع البناء على أرض الطريق. وكذلك الحكم فى الميزاب. وفى ذلك اختلاف وتفصيل ذكرناه فى الغصب

وَإِنْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى سَطْحِهِ، فَرَمَتْهَا الرِّيحُ عَلَى إِنْسَانٍ، فَتَلِفَ، لَمْ يَضْمَنْهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4196 - مسألة: (وإن وضع جرة على سطحه)

4196 - مسألة: (وإن وضَع جَرَّةً على سَطْحِهِ) أو حائطِه، أو حَجَرًا (فَرَمَتْه الرِّيحُ على إنسانٍ، فقَتَلَه) أو شئٍ أتْلَفَه (لم يَضْمَنْه) لأَنَّ ذلك بغيرِ فِعْلِه، ووَضْعُه ذلك كان في مِلْكِه. ويَحْتَمِلُ أن يَضْمَنَ إذا وَضَعَها مُتَطَرِّفَةً؛ لأنَّه تَسَبَّبَ إلى إلْقائِها، وتَعَدَّى بوَضْعِها،، فأَشْبَهَ ما لو بَنَى حائِطًا مائِلًا.

4197 - مسألة: وإن أخْرَجَ جَناحًا إلى الطَّرِيقِ أو مِيزَابًا، فسقَط على إنسانٍ فأتْلَفَهُ، ضَمِنَه؛ لأَنَّ إخراجَ الجَناحِ إلى الطَّريقِ غيرُ جائزٍ؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ في غيرِ مِلْكِه، إذا كان الطريقُ نافِذًا، أو غيرَ نافذٍ ولم يَأْذَنْ فيه أصْحابُه. إذا سقَط على شئٍ فَأتْلَفَه، ضَمِنَه؛ لأنَّه تَلِفَ بعُدْوانِه، فضَمِنَه، كما لو وضَع البِناءَ على أرْضِ الطريقِ. وكذلك الحُكْمُ في المِيزَابِ. وفى ذلك اخْتِلافٌ وتَفْصِيل ذكَرْناه في الغَصْبِ (?). واللَّهُ أعلمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015