وَإِنْ قَالَ الْجَانِى: عَفَوْتَ مُطْلَقًا. أَوْ: عَفَوْتَ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا. قَالَ: بَلْ عَفَوْتُ إِلَى مَالٍ. أَوْ: عَفَوْتُ عَنْهَا دُونَ سِرَايَتِهَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النَّفْسِ. فعلى هذا، تَجِبُ ههُنا دِيَةُ الكَفِّ إلَّا دِيَةَ الإِصْبَعِ. ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ. وهو مَذْهَبُ الشافعىِّ. وقال القاضى: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه لا يَجِبُ شئٌ. وهو قولُ أبى يُوسُفَ، ومحمدٍ؛ لأَنَّ العَفْوَ عن الجنايةِ عَفْوٌ عمّا يَحْدُثُ منها. وقد قال القاضى: إنَّ القِياسَ فيما إذا قَطَع اليَدَ، ثم سَرَى إلى النَّفْسِ، أن يَجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ. فيَلْزَمُه أن يقولَ مِثْلَ ذلك ههُنا.

فصل: فإن قال: عَفَوْتُ عن الجِنايةِ وما يَحْدُثُ منها. صَحَّ، ولم يكنْ له في سِرايَتِها قِصاصٌ ولا دِيَةٌ، في كلامِ أحمدَ.

4116 - مسألة: (وإن قال الجانى: عفوت مطلقا. أو: عفوت عنها وعن سرايتها. قال: بل عفوت إلى مال. أو: عفوت عنها دون سرايتها. فالقول قول المجنى عليه)

4116 - مسألة: (وإن قال الجانى: عَفَوْتَ مُطْلَقًا. أو: عَفَوْتَ عنها وعن سِرايَتِها. قال: بل عَفَوْتُ إلى مالٍ. أو: عَفَوْتُ عنها دُونَ سِرايَتِها. فالقولُ قولُ المَجْنِىِّ عليه) أو وَلِيِّه [وإن] (?) كان الخِلافُ معه؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ العَفْوِ عن الجميعِ، وقد ثَبَت العَفْوُ عن البعضِ بإقْرارِه، فيكونُ [عَدَمُ العفوِ في سواه] (?) قولَه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015