وَتُجْزِئُهُ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمَوْتٍ، ولا طَلاقٍ، ولا غيرِه، وتَحْرِيمُ زوْجتِه عليه باقٍ عليه (?) حتى يُكَفِّرَ. هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. رُوِيَ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعَطاء، وطاوُسٍ، وجابرِ بنِ زيدٍ، ومُوَرِّقٍ (?) العِجْلِيِّ، والنَّخَعِيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ أُذَينَةَ (?)، ومالكٍ، والثَّوْرِيِّ، والأوْزَاعِيِّ، والشافعيِّ، وإسْحاقَ، وأبي ثَوْرٍ. وتَلْزَمُه الكفَّارَةُ إذا وَطِئَها وهو مَجْنون. نصَّ عليه. [مِن «المُحَرَّرِ»] (?).
3735 - مسألة: (وتُجْزِئُه كَفَّارَة واحِدَة) وهو قولُ الحسَنِ، وابنِ سِيرِينَ، وبَكْر المُزَنِيِّ، ومُوَرِّقٍ (?)، وعَطاءٍ، وطاوسٍ، ومُجاهدٍ، وعِكْرِمَةَ، وقَتادَةَ. وحُكِيَ عن عمرِو بنِ العَاصِ، أنَّ عليه كفَّارَتَين. ورُوِيَ ذلك عن قَبِيصَةَ، وسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، والزُّهْرِيِّ،