وَإِنْ قَال: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَال: إِنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَقَامَتْ، طَلُقَتْ طَلْقَتَينِ.

وَإِنْ قَال: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ. طَلُقَتْ طَلْقَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لعَقْدِ الطَّلاقِ شَرْطًا.

3576 - مسألة: (ولو قال: إن قمت فأنت طالق. ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، طلقت)

3576 - مسألة: (ولو قال: إنْ قُمْتِ فأنْتِ طالقٌ. ثم قال: إن وَقَعَ عَلَيكِ طَلاقِي فأنْتِ طالقٌ. فَقَامَتْ، طَلُقَتْ) بِالْقِيامِ، ثُمَّ تَطْلُقُ الثَّانِيَةَ بِوُقُوعَ الطَّلاقِ عليها، إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا؛ لأنَّ الطَّلاقَ الوَاقِعَ بِهَا طَلاقُهُ، فَقَدْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ.

3577 - مسألة: (وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق)

3577 - مسألة: (وإن قال: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فأنْتِ طالقٌ) فهذا حَرْفٌ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ (فإذا قال) لها بعدَ ذلك (?): (أنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ طَلْقَتَينِ) إحْداهما بالمُباشَرَةِ، والأُخْرَى بالصِّفَةِ. ولا تَقَع ثالِثَةٌ، لأنَّ الثَّانيةَ لم تَقَعْ بإيقاعِه بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ قَوْلَه: كُلَّما طَلَّقْتُكِ. يَقْتَضِي: كلَّما أوْقَعْتُ عليكِ الطَّلاقَ. وهذا يَقْتَضِي تجْديدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015