. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخَطَّابِىُّ (?) على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ (?) بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (?). والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.