وَإذَا دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ بَكَارَتِهَا. وَقَالَ الْقَاضِى: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فلمَّا وَضَعَتْ ما في بَطْنِها، رَدَّها على عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الحُرِّ، وألْحَقَ الوَلَدَ بأبِيه.

3311 - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)

3311 - مسألة: (وإذا دَفَع أَجْنَبِيَّةً فَأذْهبَ عُذْرَتَهَا، فعليهِ أَرْشُ بَكارَتِها. وقال القاضى: يجبُ مَهْرُ المِثْلِ) إذا دَفَع أجْنَبِيَّةً فأذْهَبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015