وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّينِ، أَو ابْنَيِ الزَّوْجَينِ أَو أَحدِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَينِ. وَعَنْهُ، أنَّ الشَّهَادَةَ لَيسَتْ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3130 - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)

3130 - مسألة: وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّينِ، أَو ابْنَي الزَّوْجَينِ أَو أَحدِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَينِ) أحَدُهما، ينْغقِدُ. اخْتارَه أبو عبدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ؛ لعُمُومِ قولِه: «وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ». ولأنَّه يَنْعَقِدُ بهما نِكاحُ غيرِ هذا الزَّوْجِ، فانْعَقَدَ بهما نِكاحُه، كسائِرِء العُدُولِ. والثاني، لا يَنْعَقِدُ؛ لأنَّ العَدُوَّ لا تُقْبَلُ شَهادَتُه على عَدُوِّه، والابنَ لا تُقْبَلُ شهادَتُه لوالِدِه (وعنه، أنَّ الشَّهادَةَ ليست مِن شُرُوطِ النِّكاحِ) وقد ذَكَرْنا الخِلافَ في ذلك. واللهُ أعلمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015