وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور لا شهادته1.

وله2 وجه متجه كيف وأنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور3 انتهى.

اعترض عليه بان هذه الشروط لا توجد إلا في النزر4 اليسير من رواة الصحيح.

وجوابه: ان طرق العدالة كثيرة متفاوتة بالضبط والإتقان فلا يشترط أعلاها كمالك وشعبة بل المراد أن لا يكون مغفلا كثير الغلط بان يوافق حديثه حديث أهل الضبط والإتقان غالبا.

وقوله: بمجيئه من وجوه ليس شرطا بل لو جاء من وجهين كفى.

وقوله: ذكرنا له نص الشافعي أهمل منه ان الشافعي لا يقبل المرسل إلا من أكابر الصحابة5 وغير ذلك من الشروط كما نبه عليه النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح ولم يكمله بقوله وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال: بجواز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة.

وعبارة الشافعي في الرسالة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015