سماعه فقال قد يصح أن1 يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز لمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال2 الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال.
قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد3 حصول أهليته حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقربة4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
أما مسألة الوقف عليه ثم على من سيوجد من أولاده فإنها صحيحة فلو وقف على أولاد زيد ولا أولاد له بل أولاد ابن قال: المتولي وغيره يصرف لهم.
وأما مسألة الصبي وهي5 أحد النوعين الزائدين وأدرجها المصنف في مسألة المعدوم.
ولم يعترض المصنف لمسألة الكافر لأنه لا نقل فيها مع أن سماعه صحيح كما تقدم وقد كان يهودي طبيب بدمشق يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي وبعض السماع بقرآءته وذلك في غير ما جزء منها جزء ابن عترة فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أقرأ عليه ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام ووحدث وسمع منه جماعة من المحدثين والظاهر أنه إنما سمي محمدا بعد إسلامه.