المثابة عنده فإنه لا جرح1 إذا.
ولا فرق بين نوم القارئ أو الشيخ وكذا لا فرق بين أن يكون الأصل المقروء منه مقابلا على أصل الشيخ أو على غيره كما أنه لا فرق في التساهل في حالة التحمل أو الأداء.
قوله ومن هذا القبيل من عرف بالتلقين أي كموسى بن دينار فكان يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.
وقيل لشعبة من الذي يترك حديثه قال: إذا أكثر2 عن المعروف من الرواية ما لا يعرف وأكثر الغلط3.