مباحة إلى أن تكون داخلة في ملكها الحر، أو المخصص للمنفعة العامة1.

6- الاشتراك في السرقة:

يتحقق الاشتراك في السرقة بقيام أكثر من شخص بالركن المادي للجريمة.

ولا يخلو حال المشتركين في السرقة، عما يأتي:

أ- أن يقوموا جميعًا بإخراج المسروق من حرزه.

ب- أن يقوم البعض بإخراج المسروق من حرزه، والبعض بمراقبة الطريق، وما يتبع ذلك.

ج- أن يشارك في الإخراج من لا يجب عليه الحد.

وللفقهاء آراء في إلزام العقوبة الحدية للسراق في كل حالة من هذه الحالات:

أ- إذا قام السراق بإخراج المسروق من حرزه، ذهب فقهاء الأحناف والشافعية -عدا أبي ثور- ووافقهما إسحاق2، وهذا ما اختاره ابن قدامه: أنه إذا اشترك جماعة في سرقة، فلم تبلغ حصة كل منهم نصابًا، فلا قطع عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015