قبول الرجوع عن الإقرار بذلك، نظرًا؛ لأنه حق ثبت بالإقرار، فلا يسقط بالرجوع كالقصاص وحد القذف.

وما ذهبوا إليه مردود بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عرض للمقر بالرجوع بإعراضه عنه، ولو لم يكن لذلك التعريض فائدته لما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-1، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلًا عند بيان الرأي في الرجوع عن الإقرار2.

هذا بالنسبة للرجوع عن الإقرار بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، أما الرجوع عن الإقرار بحق العبد، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يسقط ما ألزم المقر به نفسه.

وفرق من أسقط بالرجوع عن الإقرار حق الله سبحانه وتعالى، ولم يسقط بالرجوع حق العبد، بأن الرجوع في الأول خبر يحتمل الصدق، وليس أحد يكذبه فيه، فتتحقق به الشبهة في الإقرار السابق عليه، فيندرئ بالشبهة؛ لأنه أرجح من الإقرار السابق.

بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف؛ لأن العبد يكذبه في أخباره الثاني، فينعدم أثره في إخباره الأول بالكلية3.

ج- التقادم وما يترتب عليه:

قبل نظر الدعوى أو الحكم فيها، أو بعد صدور الحكم.

أ: يراد بالتقادم هنا أن تمضي مدة كان يمكن للمدعي أن يتقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015