6- وطء الرجل معتدته البائن:

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، أو خالعها ثم وقع عليها في عدتها، فإن جمهور الفقهاء يرى إلزامه الحد أن كان عالمًا بتحريمها عليه.

فإن قال بأنه لا يعلم تحريمها، فإن الحد لا يلزمه هذا ما هب إليه فقهاء الأحناف1 الحنابلة2، وابن حزم3.

وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل:

وذهب فقهاء المالكية، والشافعية إلى القول بوجوب الحد عليهما مطلقًا.

أما إذا عقد الرجل على مطللقته ثلاثًا، ووطئها في العدة، فإن جمهور الفقهاء يلزمهما الحد ما داما عالمين بالتحريم، أما أن كان جاهلين أو أحدهما، فلا حد على من جهل التحريم4، وذهب الإمام أبو حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015