الأصح، وإن كان على وجه اللعب فكما تقدم. ولَوْ جَرَحَهُ أَوْ أَوْضَحَهُ (¬1) أَوْ أَمَّهُ (¬2) أَوْ قَطَعَ فَخِذَهُ فكطرح النهر.

ومن جاز له فِعْلٌ بضرب (¬3) وشبهه حُمِلَ على الخطأ حتى يثبت العمد؛ كأب وزوج ومعلم وطبيب وخاتن. وقيل: هو شبه عمد فلا قود فيه. وقيل: فيه ما تقدم في اللعب. وروي: شبه العمد في غير الأب باطل. وهل يصدق في دعوى الخطأ؟ قولان. وعلى تصديقه فيمين. وقال اللخمي: شبه العمد أربعة؛ إما أن يحصل القتل بآلة لا تقتل كسوط ولطمة ووكزة وعصى وبندقة، أو بما يقتل لكن لا يتهم على القتل كفعل المدلجي بولده، أو يباح له الفعل بمثل ذلك كمعلم وطبيب، أو يكون على صفة يراد (¬4) بها القتل، ويتقدمه بساط يعلم أنه لم يقصده كالمتصارعين.

والتسبب (5) كحفر بئر حيث لا يحل له، أو وضع سيف أو سكين، أو مُزَلِّقٍ كزئبق (6) وقشر بطيخ؛ قصداً للضرر. فإن هلك المقصود فالقود إن تكافئا أو المقتول أرفع، وإلا فالدية. وفي كعبد ودابة القيمة. ولو ربط دابة بطريق؛ لقصد ضرر معين فهلك فالقود. وأما لو وقفها بباب دار عند قدومه ودخل لحاجته أو بباب مسجد (7) أو أمير أو سوق فلا ضمان. ولو اتخذ كلباً عقوراً أو ترك جداراً مائلاً؛ قصداً لضرر معين وأنذر فالقود إن

_____

(¬1) المُوْضِحَة: الشجة في الرأس، انظر أساس البلاغة، للزمخشري، ص: 679، مادة (وضح)، ومختار الصحاح، للرازي، ص: 417.

(¬2) أَمَّهُ شَجَّهُ وَالاسم آمَّةٌ بالمدِّ اسم فاعل، وهي التي تصل إلى أُمِّ الدِّمَاغِ وهي أشدُّ الشِّجَاجِ. انظر لسان العرب: 12/ 22.

(¬3) في (ق1): (ضرب).

(¬4) في (ق1): (لا يراد).

(5) في (ح1): (السبب).

(6) في (ح2): (كرش).

(7) قوله: (مسجد) ساقط من (ق1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015