السبب وعمل بمقتضاه. وقيل (¬1): يكفي أشهد، أو أعلم أنه عدل رضي. وقيل: أراه أو أعرفه، ولا يلزمه أن يقول: هو عند الله عدل رضي (¬2)، ولا أرضاه لي وعليَّ، وليس قوله: لا أعلم إلا خيراً تزكية حتى يذكر ما قدمناه، [ب/198] ويكون من سوقه وأهل محلته إلا لعذر، معروفاً عند الحاكم إن كان المزكي بلديا لا غريبا (¬3)، وإلا زكى المزكى معروفٌ، والمرأة كالغريب، ووجب إن تعين على الأصح؛ كجرح إن خيف ضيعة حق (¬4) يتركه، واستحب تزكية سرٍ معها، وكفى سرٌّ، ولو من واحدٍ والاثنان أولى، وقيل: لابد من ثان، وهل خلاف أو لا؟ قولان.

وكفى الاثنان في العلانية مطلقاً. وقيل: لابد من ثالث، وفي الزنا أربعة، وجاز تزكية النساء فيما يقبلن فيه، ولا يجب ذكر سببها بخلاف الجرح على الأصح. وثالثها: إن جهل وجهه وجب. ورابعها: يجب إن كان المزكي (5) أو المجرح (6) غير (7) مبرز وإلا فلا، ولو شهد أخرى، ففي الاكتفاء بتزكيته أولاً، ثالثها: إن لم يغمز فيه شيء كفت. ورابعها: إن كان مزكيه مبرزاً كفت. وخامسها: إن كان بقربها (8) كفت، وإلا كشف عنه ثانياً والسنة طول. أشهب: وإن شهد بعد خمس سئل عنه العدل الأول، فإن مات زكى ثانياً، وإلا لم يقبل، وقدم جرحٌ ولو سراً إن عدل وجرح على الأصح، وثالثها: يصار للترجيح (9)

_____

(¬1) قوله: (قيل) ساقط من (ح2).

(¬2) قوله: (رضي) ساقط من (ح1).

(¬3) في (ح1): (غربيا).

(¬4) في (ح1): (حتى).

(5) قوله: (المزكي) ساقط من (ق1).

(6) قوله: (أو المجرح) ساقط من (ح1).

(7) قوله: (غير) ساقط من (ق1).

(8) في (ح2، ق1): (يقر بها).

(9) في (ح1): (التجريح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015