قال: داري صدقة للفقراء أو لمعين بيمين فحنث، أو بغيرها لغير (?) معين (?) لم يقض عليه إلا لمعين بلا يمين. وفي القضاء لمسجد معين أو أمره خاصة قولان. وَحُكِمَ بين مسلم وذمي فيها بِحُكْمِنَا على الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015