حياتكما) فإن ماتا رجعت مِلْكاً للمُعَمِّرِ أو لورثته، والفعل الدال كذلك. وجاز: (هو (¬1) حبس عليكما، وهو لأحدكما مِلْكاً) (¬2). وقيل: إلا أن يقول: (هو (¬3) حبس عليكما حياتكما) فلا يكون إلا حبساً.
والرُّقْبَى ممتنعة كإن مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لي، وإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لك. وفيها: إن حبسا داراً بينهما على أن مات منهما أولاً فنصيبه حبس على الآخر - لا خير فيه؛ لأنه غرر ومخاطرة.
وسئل مالك عن عبد بين رجلين قالا: (من مات منا أولاً (¬4) فنصيبه يخدم الآخر حياته ثم هو (¬5) حرٌّ) لم يَجُزْ؛ لأنه خطر، ولكنه ألزمهما العتق إن ماتا، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه، وإذا مات أحدهما فنصيب كل واحد منهما (¬6) حُرٌ (¬7) من ثلثه. وقال في حائط بينهما حَبَسَ كل واحد نصيبه منهما (¬8) على الآخر وعلى عقبه: لا يجوز، وهو قِمَارٌ وهي الرُّقْبَى، وهذا (¬9) إذا كان في عقد.
أشهب: وأما مَنْ فَعَلَ بصاحبه هذا ففعل به الآخر (10) مثله فجائز، ولا تهمة فيه. قال ابن كنانة: المكروه أن يقول: (أَرْقُبُكَ عبدي هذا على أن ترقبني منزلك) فيكون العبد
_____
(¬1) قوله: (هو) ساقط من (ح1).
(¬2) قوله: (مِلْكاً) ساقط من (ح1).
(¬3) قوله: (هو) ساقط من (ح2).
(¬4) قوله: (أولاً) ساقط من (ح1).
(¬5) قوله: (هو) ساقط من (ح2).
(¬6) قوله: (منهما) ساقط من (ح2).
(¬7) قوله: (حر) ساقط من (ح1).
(¬8) قوله: (منهما) زيادة من (ق1).
(¬9) في (ح1): (وهو).
(10) قوله: (الآخر) زيادة من (ق1).