وتصح هبة الدين وهو إبراءٌ إن وُهِبَ للمديان، وإلا فقبضه بإشهاد، وجمع بين غريميه (¬1). وفيها: وَدَفَعَ ذُكْرَ حقه إن كان عنده، وإلا كتب عليه، وأشهد له، وأحاله به. فإن غاب مديانه ففيها: صح قبضه إن أشهد له (¬2)، وَدَفَعَ (¬3) ذُكْرَ الحق. وهل دفعه شرط صحة، أو كمال كجمع الغريمين؟ تأويلان. وإن وهب الدين لمن عليه، أو الوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى، وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح، كأن قال: (لا أقبل). وهل من شرط القبول أن يعقب الهبة أم لا؟ قولان.

ولو وهبت صداقها لزوجها (¬4) فقبله ثم رده وأشهد لها في غيره ومات -فلا شيء لها إذا لم تحزه.

وإن وَهَبَ لَكَ شيئاً ثم باعه قبل (¬5) عِلْمَكَ أو بعده، ولم تفرط حتى باعه -فلك نقضه في حياته. وقيل: يبطل بقبض المشتري. وقيل: هو أولى مِنْكَ وإن لم يقبض. وإن عَلِمْتَ قبل البيع نفذ. وفيها: وكان الثمن للمُعْطى، يروى بفتح الطاء وكسرها. قيل: والقياس تَخْييركَ في الإمضاء ونفيه. وقيل: يُرَدُّ وَتَأْخُذَ هِبَتُكَ. وقيل: إن لم تُفَرِّطْ فأنت أولى، وإلا بطلت. وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض فلك الثمن. وإلا فَأَنْتَ أحق بالمبيع (¬6). وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض بَطُلَت.

وصيغتها: وَهَبْتُكَ وما تصرف منها، وشبهها من قول كـ: (أَعْطَيْتُكَ، وَنَحَلْتُكَ، وَبَذَلْتُ لك). أو فعل دال عليها، إلا بقوله لولده: (ابن (7) أو اغرس هذه العرصة) مع

_____

(¬1) في (ح2): (بينه وبين وغريمه).

(¬2) قوله: (له) ساقط من (ق1).

(¬3) في (ح1): (وذكر).

(¬4) قوله: (لزوجها) زيادة من (ح2).

(¬5) في (ح1): (بعد).

(¬6) في (ح1): (البيع).

(7) في (ح2): (أو ابن).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015