وصحت إن وقعت بلفظها، لا بكعاملتك خلافاً لسحنون في مدة علمت قبل طيب (?) بجزء شائع علم (?) قدره، لا بشيء معين لأحدهما ثمرة أو غيرها.

وتمنع مشاركة ربه وكذا اشتراط عمله، وقيل: إن صغر الحائط، وإلا جاز كشرط دابته وغلامه في الكبير.

وساقط النخل من ليف وجريد ونحوهما كالثمرة، ولزم عاملها ما يفتقر له عرفاً بلا تحديد، كإبارٍ، وقيل: على ربه، وهل خلاف أو مراد الأول الفعل، والثاني ما يذكر به؟ خلاف.

وعليه لقط الزيتون كعصره إن كان العرف، ولو شرط عليه حيث لا عرف جاز، ولو شرط على ربه، وله قدر لم يجز، ورد عامله لأجرة مثله، وفيها: (?) لو شرط على ربه صرام النخل لم ينبغ (?).

ولو ترك العامل بعض ما شرط عليه (?) حط من نصيبه نسبته من جميع العمل، وإن خلفه بسماوي فلا حظ إلا في الإجارة.

وعليه حصاد ودرس ويبس ثمرة وتنقية ودابة وأجير، وكذا نفقة وكسوة على الأصح، لا نقص من في الحائط (?)، ولا زيادة العامل عليه ما ليس فيه (?) إلا كدابة في الكبير، فإن سكت عما في الحائط جهلاً، وقال ربه ساقيتك بغيرهم (¬9) حلفا وفسخت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015