وقيل: إن لم يكن للصرف بالٌ أو كان غير العامل يتولاه بحضرته وإلا منع، أما إن دخل على أن يرد مثل الدنانير فلا منع، وعلى مثل الدراهم فالمنع خلافاً لأشهب، وقيد بما تقدم (?). ولا بالرهن إن لم يقبضه ربه ولو بيد أمين، ولا بالوديعة ولو بيده إلا أن يقبضها ربها ثم يدفعها له. وقيل أو يحضرها (?). وقيل: أو يكون المودع ثقة، وإلا كره. وقيل: يكره (?) ابتداء ويمضي، ولا بمجهول وزن، ولكل فسخه قبل العمل على المشهور. وثالثها: للعامل وحده، فإن تزود للسفر ولم يظعن فلربه وحده، أما إن عمل أو سافر فلا فسخ لواحدٍ منهما؛ كأن طلب (?) ربه نضوضه ووافقه (?)، وإلا نظر الحاكم، فلو مات العامل ولم ينض فلوارثه الأمين العارف بالتجر أن يتمه، وإلا أتى بأمين عارف، وإلا سلمه مجاناً. وجاز للعامل اشتراط غلام ربه أو دابته في الكثير، ولربه جعل عبده (?) معه بنصيب له على المعروف، وفسد إن قصد به (?) تعليمه، أو كونه عيناً أو أميناً عليه، أو شرط مراجعته، وله أجر مثله في الذمة، وكذا إن شرط أن يخرز أو يخيط. وقيل: كالصحيح. وثالثها: له أجره فيما عمل وقراض مثله في غيره. ورابعها: وفي غيره الأقل منه ومن المسمى، وقال له: لا تعامل إلا فلاناً، أو لا تتجر في (?) أرض (?) كذا، أو بموضع كذا، أو شرط عليه أن يشارك غيره، أو يبضع معه، أو يزرع، أو لا يشتري لبلد كذا، أو يخلطه بمال