دفع الحق ويبقوا القسمة بينهم فذلك لهم، وعنه: تبطل بين من بقي حظه، أو تلف (?) أو استهلكه أو بعضه، لا بأمر سماوي فلا شيء عليه من ذلك، ولا له فيما بقي من التركة شيء بعد أداء الدين. ولابن حبيب: تبطل إلا لمن شاء فك نصيبه بمنابه من الدين، ويدفع نصيبه فيما تلف لغيره، وذلك له وإلا فلا. وعلى الشاذ فقيل: يفض النقص على قيمة ما بيد كل واحد يوم الحكم.
وقيل: على الإجزاء زادت أو نقصت إن لم تفت، ولو طرأ موصى له بعدد على وارث وموصى له بثلث؛ أخذ (?) من الوارث ما زاد على الثلثين، وما فضل لزم الموصى له بالثلث كطارئ على مثله، وإن كان المقسوم عيناً أو مكيلاً؛ رجع الطارئ على كل، ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا، وقيل: يقاسم الملي كالمنفرد، ثم من أيسر بعد دخل معهما أو يساويهما حتى يعتدلوا، ومضت بدفع جميع الورثة كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد ثم تراجعوا، ومن أعسر فكما سبق. ولو طرأ غريم أو وارث أو موصًى له على مثله أتبعه بحصته، والموصى له بعدد كغريم وبنصيب كوارث على الأصح.
*****