نوع مفرداً، إلا كزيتونة ونخلة اعتدلتا ورضوا. وقيل: يجمع الجنسان إن رضوا كمجرى ماء وسترة بينهما، وجمعت دور وأقرحة وقرى أو حوائط (?) ولو بوصف على الأصح إن استوت رغبة وقيمة، وفي كرم وعيوب (?) وطلبه بعض وتقاربت كميل وميلين (?). وقيل: عشرون. وقيل: ثلاثون، ولو بعْلاً وسيحاً (?) على المشهور، لا كنضح وبعل اتفاقاً، ولا نضح وسيح على المنصوص، ولا بعل مع ذات بئر أو غربٍ. وروي: يجمع البعل وسقي العين، وقاله أشهب وابن مسلمة. وتفرد دار (?) عرفت بسكناهم إن حملته لمن طلبه، وأولت أيضاً بخلافه، وفي قسم علو وسفل بقرعة خلاف، وجاز أخذ زائد (?) قيمة إن قل كنصف عشر، وتجمع الحوانيت ولو بسوقين إن تقارب (?) الغرض، ولا تضم دور غير (?) غلة لذي غلة، ولا لفندق أو حَمَّام، وفي الأخيرين يسأل أهل الخبرة، فإن تفاوت (?) الغرض منع، وأفرد كل صنف كرمان إن حمل، إلا أرض بها شجر متفرق فتجمع كحوائط بها شجر أو نخل مختلف، وكرهه سحنون، وعنه إن رضوا جاز، وجمع بزٌّ وضم له ثياب صوف وأفرية لم تحمل القسم. وقيل: يجمع كل صنف حمل. وقيل: أصناف، فيضم قطن لكتان، وخز لحرير، وصوف لمرعزَّى (?)، وقيل: إن منع سلم شيء منه في