وصح ما بين شفيع ومشتر، فعلى الشفيع له قيمة المعيب. وقيل: يبطل أيضاً، فعليه (¬6) قيمة الشقص فيخير الشفيع، فإن شاء أخذ (¬7) أو ترك.
وفي النقد بدله، والمثلي قيمة الشقص، فيجيء في الشفيع القولان (¬1). وقيل: بدله، إن اختلفا في قدر الثمن صدق المبتاع إن أشبه؛ ككبير يرغب في قربه بيمين إن حقق الشفيع لا إن اتهمه، وإلا فبدون يمين على الأشهر، فإن لم يشبه (¬2) صدق الشفيع إن أشبه وإلا حلفا ورد إلى الوسط، وإن نكل أحدهما صدق من حلف وأخذ الشقص (¬3)، وفي الأخذ (¬4) بما أداه المبتاع (¬5) أو ادعاه إن نكل قولان. وقيل: يصدق بلا يمين إن أشبه، وإلا فبيمين، ولو أقاما بينتين وتكافأتا في العدالة سقطتا. وقيل: تقدم بينة الشفيع إن كانا في مجلس ولو كان غيرهما أعدل، ولا تقبل شهادة البائع في عدم البينة على المنصوص ولو كان عدلاً، ولو جهل الثمن لطول زمن ونحوه فلا شفعة. وقيل: يشفع بقيمته يوم البيع.
_____
(1) قوله: (فعليه) ساقط من (ح1).
(2) بعدها في (ق1): (الشفعة).
(3) من قوله: (وفي النقد ...) في (ق1): (وإن استحق وهو نقد فللبائع بدله وإن كان مثليا غير نقد فقيمته الشقص، فيجري في الشفيع القولان).
(4) في (ق1): (يثبت).
(5) بعدها في (ق1): (وإن توجهت على المشتري فنكل).
(6) في (ق1): (أخذ الشقص).
(7) في (ق1): (المشتري).