عرفت القيمة، ودفع ما يجوز فيها بناءً على سلامتها ولزوم قيمتها (?)، فإن اشتراه ولو غائباً، أو قضي عليه بقيمته؛ ملكه ولا يرد على المشهور إن لم يُموِّه، وحلف ما أخفاه وأنه قد كان فائتاً، ورجع بفضل القيمة إن زادت [أ/171]. وقيل: يرد، واستظهر إن حلف على كعبد فإذا هو أمة، وصدق غاصبه بيمينه في تلفه؛ كمبلغه وصفته إن أشبه. وقيل: مطلقاً. وفيما انتهبه وألقاه في كنهر وإن جهل عدده. وقيل: إن أشبه قول ربه ومثله يملكه؛ صدق بيمينه، ولربه إن باعه الغاصب (?) إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري فيرد أفعال الأمة، وإجازته (?) فيمضي، وضمن الغاصب مولوداً عند (?) يوم وضعه لا موته على المنصوص إن قتله اتفاقاً، لا إن مات على الأصح. وهل يضمنه مع أمه إن ماتا (?)، أو قيمة الأم فقط يوم الغصب؟ قولان. فإن ماتت وحدها؛ فله قيمتها أو يأخذ الولد. وقال أشهب: يأخذهما معاً، وإن وجدهما أخذ الولد معها (?) على المنصوص، وأخذ ما تعيب بسماوي بلا أرش، أو قيمته يوم غصبه على المشهور. وقيل: له أخذه مع قيمة نقصٍ كثر. وقيل: لا ضمان إن قل عيبه، ورجحه بعضهم. وقيل في الدار: يضمن قيمتها إن انهدم جلها، وإلا فالتخيير، وله أخذ ما جنى عليه أجنبيٌّ مع قيمة جنايته أو قيمته فقط من غاصبه يوم غصبه لا قيمتها على الأظهر، ثم يتبع الغاصب الجاني.
وفيها: ولو قوِّم يوم الغصب بعشرين ونقصه القطع عشرة فأخذها (?)، وقوِّم يوم الجناية بمائة ومقطوعاً بخمسين، أخذ ربه من الجاني خمسين دفع منها عشرة لغاصبه وهو