إنما يستلحق أبٌ لا جدٌ - عَلَى الْمَشْهُورِ - ولا غيره من الورثة، ولو اجتمعوا على الأصح من جهل نسبه وإن لم يسبق له نكاحٌ أو ملك مباحة وطء على الأصح، ولم يكذبه عقل لصغره أو شرع لشهرة نسبه أو عادة لبلده، ولم يكن مولى ولا رقاً لمكذبٍ، ولا يرثه بدون بينة.
وفيها أيضاً: يصدق ولو باعه وأعتقه مشتريه إن لم يظهر كذبه، وكذا إن لم يعتقه ونقض، وفي رجوع مبتاعه بنفقته، ثالثها: الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع وصح، ولو كان الولد كبيرا أو لم يصدقه أو مات كذلك على الأصح فيهما، وورثه إن ترك ابناً على الأصح وإلا فلا.
وفي إرث غير ولد من مقر به لا وارث له معروف قولان مشهوران، والمختار إن طال أمد الإقرار صدق وإلا فلا كأن عرف له وارث.
ووقف مال ولد مات بعد أن استلحقه ثم أنكره، ولغرماء الأب أخذه وإن مات فكماله، وفي قبول دعوى استيلاد من باعها فأعتقت بدون بينة قولان.
ولو باعها حاملاً أو ولدت لدون أقصى أمد الحمل بعد البيع فادعى الولد دون المشتري فسخ (¬1) وعادت أم ولد إن لم يتهم فيها بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة، ورد ثمنها لإقراره، ولحق الولد مطلقاً.
ولو ماتت فلو عتقا معاً فادعاه لحق ورد الثمن، والولاء فيهما للمعتق، ولو عتقت وحدها لم يقبل فيها مطلقاً إلا ببينة، ولو عتق الولد دونها لحق وولاؤه لمعتقه، وأخذ الأم إن لم يتهم فيها كما سبق.
_____
(¬1) قوله (فسخ) ساقط من (ح2).