ولزم (¬1) في له علي مال نصاب زكاة، وقيل: نصاب سرِقةٍ، واستحسن تفسيره، وكذا دراهم ثلاثة، وكذا درهم مائة، وكذا درهم عشرون، وكذا أحد وعشرون، وبغير عطف أحد عشرة، وحلف على نفي الأكثر.
وقال سحنون: ما أعرف هذا، ويقبل تفسيره، وفي بضع ثلاثة ولو مفرداً، وفي دراهم ثلاثة، وقيل: درهمان، وفي دراهم كثيرة أربعة، وقيل: تسعة، وقيل، نصاب زكاة، وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة، ولا قليلة ولا كثيرة أربعة، وحمل الدرهم على المتعارف وإلا فالشرعي، فإن اختلفت الدراهم وزْنا وصفةً فالأقل، فإن قال درهم ناقص أو مغشوش نسقاً قُبل وإلا فلا، كدرهم حديد أو رصاص أو فلوس ولو نسقاً.
ولو قال له عندي فلوسٌ من قرض، وقيدها بالكاسدة أو دراهم وديعة، ثم قال هي مغشوشة ففي قبوله [ب/166] قولان، ولزمه درهمان في له درهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو قبله أو بعده، أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم، وكذا درهم على درهم، وقيل: درهم فقط كدرهم درهم أو (¬2) بدرهم درهم، وحلف ما أرادهما، ولو قال له عليَّ درهم لا بل ديناران لزماه دونه، ولو قال درهم بل درهماً، فدرهمان لزمه أربعة.
ولو أشهد في وثيقة بمائة وفي أخرى بمائة (¬3)، ولم يذكر السبب فآخر قوليه مائة مع يمينه وبمائة (¬4) وبمائتين في مجلسين، ثالثها: أو كان الأكثر أو لا لزمه ثلاثمائة، وإلا فمائتان، أما لو ذكر السبب وكان مختلفاً فالجميع اتفاقاً، وأخذ الموصى له بجل المائة أو قربها أو
_____
(¬1) في (ق1): (ولربه).
(¬2) قوله (أو تحته أو فوقه أو قبله أو بعده، أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم، وكذا درهم على درهم، وقيل: درهم فقط كدرهم درهم أو) ساقط من (ق1).
(¬3) قوله (بمائة) ساقط من (ح1).
(¬4) قوله (بمائة و) ساقط من (ح1).