في ثمنها من عنده وأنت مخير في الثانية إن شئت أخذتها لإقراره، وإن شئت تركتها لعدم البينة، وإن أخذها بمائة وخمسين وقد أمرته بمائة خُيرت في أخذها بما قال أو ردها إلا أن تفوت بحمل أو غيره فتلزمك بالمائة، وقيل: إن ثبت قوله ببينة لزمتك قيمتها إن حملت ما لم تزد على مائة وخمسين أو تنقص عن مائة.

ولو ابتاع بالمائة غير جارية عينت له ثم باعها بربح عشرة، ثم ابتاع بالجميع الجارية المعينة، فأنت مخير في أخذها أو ردها ما لم تحمل فتلزمك بمائة فقط (?)، ويغرم هو العشرة، ولو اشترى بالمائة والعشرة لنفسه ما باعه بمائة وعشرين؛ قسمت العشرة الثانية أحد عشر جزءاً عشرة منها لك وجزء واحد له، والخسارة عليه، وإن اشترى للآمر فالخسارة عليه، والربح كله للآمر.

ولو جاء البائع بزائف وزعم أنه من دراهمك، فإن عرفه الوكيل لزمك، وهل إن قبض السلم؟ تأويلان، وإن جهله وقبله حلفت، وهل مطلقاً أو لعسر الوكيل ما تعلمه من دراهمك، وما أعطيته إلا جياداً في علمك ولزمتك؟ تأويلان.

وإن لم يقبله حلف ما دفع إلا جياداً في علمه وبرئ، وحلفت أنت للبائع، وفي المبدأ تأويلان، ولو قلت أمرتك بدفعه لزيد فقال لعمرو، وقد فعلت ضمن، ولا يرجع به على عمرو على الأصح فيهما كقولك: لم آمرك بالدفع لأحدٍ، وإنما أمرتك بالدفع فقط، وقال بل تصدقت به عليه، ولا يكون شاهداً إن دفع وإلا حلف معه، واستحق ولا يستبد أحد الوكيلين، وقيل: له ذلك، ولا يوكل إلا فيما يكثر عليه، ولا يليق به، ويكون أميناً.

ولو استناب في سلم فهل لك الرضا به؟ تأويلان، إلا أن يحل ويقبضه فيجوز، وثالثها: إن كان فعله كالأول لزمك وإلا فلا، ولا ينعزل الثاني بموت الأول، وينعزلان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015