فإن فعل فللآمر الإجازة، إن لم يسم له ثمناً ولم تفت السلعة وإلا فلا، إلا أن يكون المؤجل قدر قيمتها فأقل، ولو باع بأكثر من القيمة ورضي بتعجيل القيمة لموكله والزائد عند الأجل أجبر له، ولو سمى له ثمنا فباع لأجل بأكثر منه ولم تفت خير الآمر في الرد والإمضاء، وقيل: يغرم الوكيل المسمى، فإن فاتت فقيل له (?) مطالبته بالمسمى أو القيمة إن لم يسم أو يجيز، ويرضى بالمؤجل، والمشهور [أ/164] ليس له ذلك، بل يباع له الدين، فإن نقص عن التسمية أو القيمة كمله الوكيل، وإن ساوى أو زاد فللآمر، فإن رضي الوكيل بدفع القيمة أو المسمى ويؤخر الدين، فإذا حل دفع الزائد لموكله جاز إن ساوت قيمة الدين المسمى وكذا إن نقصت عند ابن القاسم، خلافاً لأشهب، وفي المختار منهما قولان، وإن زادت لم يجز على الأصح، ويعين في (?) الأجل العرف كمخصص به، ولائق في كعبد، ولموكله الخيار في غير لائق به على الأصح، إلا أن يسمي ثمنا فتردد.
ومضى في بع بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمأول، وفي اشتر بهذا فاشترى بغيره (?) في ذمته، ونقده وعكسه، ومثله بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً، وعكسه في شراء إن كان مما يجوز تعجيله على الأصح، وفيها: يلزمه الأكثر من الثمن أو القيمة سمى له ثمناً أو لا.
ولو قال اشتر شاة أو جارية بكذا، فاشترى به اثنتين، فثالثها: الأصح إن لم يمكنه إفرادهما لزم (?)، وإلا خير فيهما أو في الثانية إن أفرد، وقيل: إن لم يمكن الإفراد لزم اتفاقاً، وله قبض ثمن وكل في بيعه إلا لعادة، وقبض مبيع في شراء، وكذا رد معيب لم يعلم بعيبه على الأصح، إن لم يعينه موكله، وإلا فلا رد له اتفاقاً إلا أن يكون مفوضاً.